الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 8 ) . 20 - باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء [ 17205 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء . [ 17206 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته . 21 - باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل ، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم [ 17207 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن

--> ( 8 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 352 / 1223 . 2 - التهذيب 5 : 351 / 1222 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) . الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 352 / 1224 .